الحج


الحج هو قصد الكعبة بيت الله الحرام لأداء المناسك وهي أفعال وأقوال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجّه كالطواف سبعا بالبيت الحرام والسعي سبعا بين جبلي الصّفا والمروة والوقوف في عرفة ورمي الجمرات بمنى وغير ذلك، وفيه منافع عظيمة للعباد من إعلان التوحيد لله والمغفرة العظيمة للحجاج والتعارف بين المسلمين وتعلّم أحكام الدّين وغير ذلك. 

 

المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحج لغةً واصطلاحاً

الحج لغةً:الحج لغة: هو القصد

والحج اصطلاحاً:التعبد لله ـ عزّ وجل ـ بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.وقال بعضهم: هو قصد المشاعر المقدسة لإقامة المناسك تعبداً لله عز وجل .

 

فرضية الحج

الحَج فرض عيْن عَلى كُل مُكلف مسْتطيع في الْعمرِ مَرة، وَهو رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ ، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإِجماع.فمن الكتاب: قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ( آل عمران / 97) قال ابن كثير: هذه آية وجوب الْحجّ عند الجمهور(تفسير القرآن العظيم: 2/81)

 

ومن السنة: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان))(البخاري: 8، مسلم: 16).وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناسُ ! قد فرض اللهُ عليكم الحجَّ فحجُّوا فقال رجلٌ : أكل عامٍ ؟ يا رسولَ اللهِ ! فسكت . حتى قالها ثلاثًا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لو قلتُ : نعم . لوجبت . ولما استطعتم . ثم قال ذروني ما تركتُكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرةِ سؤالِهِم واختلافِهِم على أنبيائِهم . فإذا أمرتُكم بشيٍء فأتوا منهُ ما استطعتم . وإذا نهيتُكم عن شيٍء فدعوهُ . (مسلم: 1337)

 

والإجماع:فقد أجمعت الأُمَّة على وجوب الحجِّ في العمر مرَّةً على المُستطيع، وهو من الأمور المعلُومة من الدّين بالضرورة يكفر جاحده .(الموسوعة الفقهية: 17 /23)

 

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن على المرء في عمره حجةٌ واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب عليه الوفاء به (الإجماع: 51)، وقال ابن حزم: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زاداً وراحلةً وشيئاً يتخلف لأهله مدة مضيه، وليس في طريقه بحرٌ ولا خوفٌ ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض.(مراتب الإجماع:41).

 

متى فرض الحج؟

"الصواب أن فرض الحج كان في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك؛ لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشاً منعت الرسول صلّى الله عليه وسلّم من العمرة فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج، ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة.

 

والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة : أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران وهي قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود.

 

لم يحج صلّى الله عليه وسلّم في التاسعة لأسباب:

الأول: كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود، ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول: إنه واجب على الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ ليبلغ الناس.

الثاني: أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون، - كما وقع - فأراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع، فإنه أَذَّن في التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

وكان الناس في الأول يطوفون عراة بالبيت إلا من وجد ثوباً من قريش، فإنه يستعيره ويطوف به، أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة.

 

فضل الحج

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ( البخاري: 1521، مسلم: 1350) ،

 

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ( البخاري: 1773، مسلم: 1349).فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات ، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي ، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر ، أما الكبائر فلابد لها من توبة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ( مسلم: 1/209).وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.  (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 11/13 )

 

أنواع الحج ثلاثة

التمتع ، والقِرَان ، والإفراد

 

التمتع

هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج – وهي : شوال ، ذو القعدة ، عشر من ذي الحجة - ويفرغ منها الحاج ، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته.

 

القران

وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها.

 

الإفراد

وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة . وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .

 

شروط الحج

إن الشريعة الإسلامية جاءت من لَدُن حكيم خبير، لا يُشرع منها إلا ما كان مُوافقاً للحكمة، ومطابقاً للعدل، لذلك كانت الواجبات والفرائض لا تلزم الخلق إلا بشروط مرعية يلزم وجودها حتى يكون فرضها واقعاً موقعه.فمن ذلك فريضة الحج لا تكون فرضاً على العباد إلا بشروط:الشرط الأول: أن يكون مسلماً، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج قبل الإسلام، وإنما نأمره بالإسلام أولاً، ثم بعد ذلك نأمره بفرائض الإسلام، لأن الشرائع لا تُقبل إلا بالإسلام، قال الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) (التوبة:54)

 

الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون.

 

الشرط الثالث : البلوغ،

 

الشرط الرابع : الحرية، فلا يجب الحج على مملوك لعدم استطاعته.

 

الشرط الخامس: الاستطاعة بالمال والبدن، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة، ويكون هذا المال فاضلاً عن قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه، وفاضلاً عن الحوائج التي يحتاجها من المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن ومتعلقاته وما يحتاج إليه من مركوب وكُتبِ علمٍ وغيرها، لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً. (آل عمران:97) ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً، وسواء أكان معها نساء أم لا، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء، وسواء في طائرة أم غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم يخطب يقول : « لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجلٌ فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : "انطلق فحج مع امرأتك" (مسلم: 1341)

 

ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلّم هل كان معها نساء أم لا ؟ ولا هل كانت شابة جميلة أم لا ؟ ولا هل كانت آمنةً أم لا ؟

والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم صونُ المرأة عن الشر والفساد، وحمايتها من أهل الفجور والفسق؛ فإن المرأة قاصرةٌ في عقلها وتفكيرها والدفاع عن نفسها، وهي مطمعُ الرجال، فربما تُخدع أو تُقهر، فكان من الحكمة أن تُمنع من السفر بدون محرم يُحافظ عليها ويصونها؛ ولذلك يُشترط أن يكون المَحرَم بالغاً عاقلاً، فلا يكفي المحرم الصغير أو المعتوه.

 

فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعاً بماله عاجزاً ببدنه؛ نظرنا.

 

فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه.

 

وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : « يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال : « حجي عنه» (صحيح الترمذي: 928).هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه.واعتبارها مطابقٌ للحكمة والرحمة والعدل"وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ" (المائدة:50)

 

أركان الحج أربعة

  1. الإحرام الذى هو نية الدخول في النسك لحديث : (إنما الأعمال بالنيات)(البخاري: 1).
     
  2. والوقوف بعرفة ، لحديث : (الحج عرفة ).(صحيح الجامع: 3172)
     
  3. وطواف الزيارة ، (ويقال له: طواف الإفاضة ) ، لقوله تعالى : (وليطوفوا بالبيت العتيق). (الحج: 29)
     
  4. والسعي ، لحديث : (اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي) (صحيح ابن خزيمة: 2764، إرواء الغليل: 1072)

 

وواجباته سبعة

(1)الإحرام من الميقات المعتبر له ، أي : أن يكون الإحرام من الميقات ، أما الإحرام نفسه فركن، (2)والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، (3)والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق، (4)والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة . [بعض العلماء يجعل المبيت بمزدلفة ركنا من أركان الحج لا يصح إلا به ، وقد مال ابن القيم رحمه الله إلى هذا القول (زاد المعاد:2/233)، (5)والرمي مرتبا، (6)والحلق أو التقصير، (7)والوداع.وإذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فعليه هدي واجب (ذبح شاة) ، لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة/196.

 

سننه

والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن ، كطواف القدوم ، والمبيت بمنى ليلة عرفة ، والاضطباع والرمل في موضعهما ، وتقبيل الحجر ، والأذكار والأدعية ، وصعود الصفا والمروة.

 

والفرق بين الركن والواجب والسنة : أن الركن لا يصح الحج إلا به ، والواجب يصح الحج مع تركه ، غير أنه يجب على من تركه دم (ذبح شاة) عند جمهور العلماء ، وأما السنة فمن تركها فلا شيء عليه.

 

من فوائد الحج

"إن الله تعالى بحكمته نَوَّع العبادات على الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملاً ، وأقوم سبلاً ، فإن الناس يختلفون في مواردهم ومصادرهم ، فمنهم من يتقبل القيام بنوع من العبادات لأنه يلائمه ولا يتقبل النوع الآخر لأنه لا يلائمه ، فتجده في النوع الأول منقاداً مسرعاً ، وفي الثاني متثاقلاً ممانعاً ، والمؤمن حقاً هو الذي ينقاد لما يرضي مولاه لا لما يوافق هواه.

 

ومن تنوع العبادات تنوع أركان الإسلام ، فمنها ما هو بدني محض يحتاج إلى عمل وحركة جسم كالصلاة ، ومنها ما هو بدني لكنه كف عن المحبوبات التي تميل إليها النفس كالصيام ، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة ، ومنها ما هو بدني مالي كالحج.  فالحج جامع للتكليف البدني والمالي ، ولما كان يحتاج إلى سفر وتعب أكثر من غيره لم يوجبه الله تعالى في العمر إلا مرة واحدة، ونص على اشتراط الاستطاعة فيه، والاستطاعة شرط للوجوب فيه وفي غيره، لكن الحج أمس بها من غيره، هذا وللحج فوائد عظيمة منها:

 

  1.  أنه قيام بأحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها ، وهذا يدل على أهميته ومحبة الله له.
     
  2.  أنه نوع من الجهاد في سبيل الله ، ولذلك ذكره الله تعالى بعد ذكر آيات الجهاد . وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين سألته هل على النساء جهاد ؟ قال : (نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة). (البخاري: 1520)
     
  3. الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن قام به على الوجه المشروع ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)(صحيح الجامع: 3170) وقال : (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)(البخاري: 1819، مسلم: 1350) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم) (صحيح الجامع: 3173)
     
  4.  ما يحصل فيه من إقامة ذكر الله وتعظيمه وإظهار شعائره مثل التلبية ، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة ، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار وما يتبع ذلك من الذكر والتكبير والتعظيم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله). ((ابوداود:1888، الترمذى: 902، وضعفه الالبانى وقال: إسناده ضعيف؛  عبيد الله بن أبي زياد- وهو: القداح- فيه ضعف،وقد اضطرب فی إسناده؛ فرواه تارة مرفوعاً، وتارة موقوفاً، وهو الصواب الذی رواه الثقات))
     
  5.  ما يكون فيه من اجتماع المسلمين من جميع الأقطار وتبادل المودة والمحبة والتعارف بينهم ، وما يتصل بذلك من المواعظ والتوجيه والإرشاد إلى الخير والحث على ذلك.
     
  6. ظهور المسلمين بهذا المظهر الموحد في الزمان والمكان والعمل والهيئة ، فكلهم يقفون في المشاعر بزمن واحد ، وعملهم واحد ، وهيئتهم واحدة ، إزار ورداء ، وخضوع ، وذلك بين يدي الله عز وجل.
     
  7. ما يحصل في الحج من مواسم الخير الديني والدنيوي وتبادل المصالح بين المسلمين ، ولذلك قال الله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) (الحج/28 ). وهذا يعم منافع الدين والدنيا.
     
  8. ما يحصل من الهدايا الواجبة والمستحبة من تعظيم حرمات الله ، والتنعم بها أكلاً وإهداء وصدقة للفقراء ، فمصالح الحج وحكمه وأسراره كثيرة"  (مجموع فتاوى ابن عثيمين: 24/239) .

 

أنظر

أركان الإسلام، أركان الإيمان، العبادة، التوحيد، الشرك وغيره

 

المراجع

المنهج لمريد العمرة والحج: للشيخ محمد بن صالح العثيمين،

الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين:  7/ 14،15،380-410،

الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتى: 1/285

 

2704 مشاهدات
أصلحنا أو أصلح نفسك
.
تعليقات
الصفحة أعلى